الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثانية: وقت استحقاق الموصى بها:

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

[ ص: 434 ] القول الأول: أن وقت استحقاق الموصى به للموصى له وقت الوصية، وهو قول للمالكية ، وبه قال الشافعية ، والحنابلة .

وحجته: أن وقت الوصية هو وقت التبرع.

القول الثاني: أن من حضر القسم استحق، ومن لا فلا.

وبه قال مالك .

وحجته: عدم تعيين الموصى لهم.

القول الثالث: أنه إذا كان غير معين استحق الموصى به وقت موت الموصي، وإن كان معينا استحقه وقت الإيصاء.

وبه قال الحنفية .

وحجته: أن الموصى له معين فاعتبر وقت الوصية، كالهبة وإن لم يكن معينا فوقت الموت; إذ هو وقت انتقال المال وقبول الوصية.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم -: أن المعتبر وقت الوصية; لقوة دليله، إلا إن دلت القرينة على دخول غيرهم معهم فيعمل بذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية