المسألة الثانية:
وقف الهازل:
الهازل: هو من قصد اللفظ في الظاهر دون الباطن.
وهذا لا يصح وقفه، قال في مطالب أولي النهى: (تنبيه: يصح عد شروط هبة أحد عشر: كونها من جائز تصرف) فلا تصح من محجور عليه (مختار) فلا تصح من مكره (جاد) فلا تصح من هازل (بمال ) معلوم أو مجهول تعذر علمه ».
والوقف ملحق بالهبة بجامع التبرع; لما تقدم من الأدلة على اشتراط الرضا والاختيار لصحة الوقف، وهذا لم يرض بالوقف باطنا وإن رضي به ظاهرا.
ولقوله تعالى:
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فدل ذلك على اعتبار الرضا في الظاهر والباطن.
[ ص: 383 ]
(108 ) ولما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في سننه من طريق
عبد الرحمن بن حبيب، عن
عطاء، عن
ابن ماهك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه،
nindex.php?page=hadith&LINKID=17079عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة». [ ص: 384 ]
فدل على أن ما عدا هذه الثلاثة ليس هزله جدا.