الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الرابعة: الوصية للمدبر :

تصح الوصية لمدبره; لأنه يصير حرا حين لزوم الوصية، فصحت الوصية له كأم الولد، فإن لم يخرج من الثلث هو والوصية جميعا قدم عتقه على الوصية; لأنه أنفع له، ولأنه وصى لعبده وصية صحيحة، فيقدم عتقه على ما يحصل له من المال كما لو وصى لعبده القن بمشاع من ماله.

وقال القاضي من الحنابلة : يعتق بعضه، ويملك من الوصية بقدر ما عتق منه.

التالي السابق


الخدمات العلمية