المسألة الرابعة:
الوصية للمدبر :
تصح الوصية لمدبره; لأنه يصير حرا حين لزوم الوصية، فصحت الوصية له كأم الولد، فإن لم يخرج من الثلث هو والوصية جميعا قدم عتقه على الوصية; لأنه أنفع له، ولأنه وصى لعبده وصية صحيحة، فيقدم عتقه على ما يحصل له من المال كما لو وصى لعبده القن بمشاع من ماله.
وقال
القاضي من
الحنابلة : يعتق بعضه، ويملك من الوصية بقدر ما عتق منه.