الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الخامسة: الوصية لأم الولد:

تصح الوصية لأم ولده ; لأنها حرة حين لزوم الوصية، وبه قال ميمون بن مهران ، والزهري، ويحيى الأنصاري ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق .

(170) لما رواه الدارمي من طريق الحسن : "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف لكل امرأة منهن" .

(منقطع; الحسن لم يسمع من عمر ).

(171) ولما رواه الترمذي من طريق قريش بن أنس ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة : "أن عبد الرحمن بن عوف أوصى بحديقة لأمهات أولاده، بيعت بأربعمائة ألف" .

[ ص: 446 ] (172) ولما رواه ابن جرير في تفسيره: حدثنا محمد بن أبي حميد ، عن حميدة ابنة أبي يونس ، مولاة عائشة ، قالت: أوصت عائشة لنا بمتاعها، فوجدت في مصحف عائشة : " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر وقوموا لله قانتين " .

(173) ولما رواه ابن أبي شيبة من طريق الحسن أن عمران بن حصين "أوصى لأمهات أولاده" .

[ ص: 447 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية