المسألة الخامسة: الوصية لأم الولد:
تصح
الوصية لأم ولده ; لأنها حرة حين لزوم الوصية، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران ، والزهري،
ويحيى الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق .
(170) لما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي من طريق
الحسن : "أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف لكل امرأة منهن" .
(منقطع;
الحسن لم يسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ).
(171) ولما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من طريق
قريش بن أنس ، عن
محمد بن عمرو ، عن
أبي سلمة : "أن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف أوصى بحديقة لأمهات أولاده، بيعت بأربعمائة ألف" .
[ ص: 446 ] (172) ولما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير في تفسيره: حدثنا
محمد بن أبي حميد ، عن
حميدة ابنة أبي يونس ، مولاة
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت: أوصت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لنا بمتاعها، فوجدت في مصحف
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : "
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر
وقوموا لله قانتين " .
(173) ولما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق
الحسن أن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين "أوصى لأمهات أولاده" .
[ ص: 447 ]