المسألة الثانية:
الوصية، للقن، والمدبر، وأم الولد :
تصح لعبد غيره، وتكون الوصية لسيده، والقبول من العبد; لأن العقد مضاف إليه أشبه ما لو وهبه شيئا، فإذا قبل: ثبتت لسيده; لأنه من كسب عبده، وكسب العبد للسيد، ولا يفتقر في القبول إلى إذن السيد; لأنه كسب من غير إذن سيده كالاحتطاب، وهذا قول جمهور أهل العلم.
وحجته: أنه تحصيل مال بغير عوض فلم يفتقر إلى إذنه، كقبول الهبة وتحصيل المباح.
[ ص: 448 ] وللشافعية وجه آخر: أنه يفتقر إلى إذن السيد; لأنه تصرف للعبد فهو كبيعه وشرائه.