المبحث الخامس: الشرط الخامس:
أن يكون الموصى له متحقق الحياة
(الوصية للحمل)
وفيه مطالب:
المطلب الأول: حكم
الوصية للحمل
تصح الوصية للحمل اتفاقا، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : "وأما الوصية للحمل، فصحيحة أيضا، لا نعلم فيه خلافا، وبذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي".
ودليل ذلك:
1 - عمومات أدلة الوصية.
2 - أن الوصية جرت مجرى الميراث، من حيث كونها انتقال المال من الإنسان بعد موته إلى الموصى له، بغير عوض، كانتقاله إلى وارثه، وقد سمى الله تعالى الميراث وصية، بقوله سبحانه:
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقال سبحانه:
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء [ ص: 450 ] في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله ، والحمل يرث، فتصح الوصية له.
3 - ولأن الوصية أوسع من الميراث، فإنها تصح للمخالف في الدين والعبد، بخلاف الميراث، فإذا ورث الحمل، فالوصية له أولى.
4 - ولأنها تعليق على خروجه حيا، والوصية قابلة للتعليق.
* * *