الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الرابع: غلة الموصى به قبل وجود الحمل

للعلماء في هذه المسألة أقوال:

القول الأول: أن الغلة لورثة الموصي حتى يوجد الحمل.

وقال به بعض المالكية .

وحجته: أن الغلة قبل وضع الحمل لورثة الموصي; لتعذر القبول من الحمل، وعدم الاعتداد بقبول وليه قبل ولادته.

القول الثاني: أنها للموصى له توقف مع الأصل الموصى به حتى يولد، فيعطى الأصل والغلة.

وبه قال الحنفية ، وقول عند المالكية .

وحجته:

(174) 1 - ما رواه الإمام أحمد من طريق مخلد بن خفاف بن إيماء ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخراج بالضمان" .

[ ص: 457 ] فكأنما ضمنه عليه، فخراجه له.

2 - القياس على الميراث، فالغلة فيه للحمل، فكذلك الوصية.

[ ص: 458 ] 3 - أن من ملك شيئا ملك غلته.

القول الثالث: الفرق بين الوصية بمعين، فغلته للموصى له اتفاقا، وبين الوصية بجزء شائع، كالثلث، والربع، فيجري فيها الخلاف.

وبه قال بعض المالكية .

وحجته: ما تقدم في أدلة القولين السابقين.

التالي السابق


الخدمات العلمية