الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثالث: الوصية لحي وميت

قال في الإنصاف: "محل الخلاف إذا لم يقل: هو بينهما، فإن قاله كان له النصف قولا واحدا".

إذا أوصى لحي وميت:

اختلف العلماء رحمهم الله القائلون بعدم صحة الوصية للميت في حكم هذه الوصية على أقوال:

القول الأول: أنه إن علم موته فالكل للحي، وإن لم يعلم فللحي النصف.

وهو رواية عن أبي يوسف ، والإمام أحمد .

وحجته: القياس على الوصية لفلان والجماد.

القول الثاني: أن الحي له نصف الوصية مطلقا.

وبه قال أبو حنيفة ، وهو قول للشافعية ، ومذهب الحنابلة .

[ ص: 465 ] وحجته: أنه جعل الوصية لاثنين، فلم يستحق أحدهما جميعها، كما لو كانا ممن تصح الوصية لهما فمات أحدهما، أو كما لو لم يعلم الحال.

القول الثالث: إذا قال: لفلان وفلان الميت، فالوصية للحي، وإن قال: بين فلان وفلان، فنصفها للحي.

وبه قال أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، والثوري .

وحجته: الوقوف مع لفظ "بين"، فإنها صريحة في التقسيم والتجزئة، فصار كأنه أوصى لكل واحد منهما بنصف الوصية صراحة.

القول الرابع: أن الكل للحي.

وهو الأصح عند الشافعية .

وحجته: أن الميت بمنزلة المعدوم.

وتقدم صحة الوصية للميت، وعلى هذا يكون للحي النصف، والميت النصف الآخر.

التالي السابق


الخدمات العلمية