المسألة الثانية: إذا
أوصى لجهة من الجهات دون تعيينها ثم حدث ما يماثلها من الجهات، كالوصية لمسجد مدينة كذا، ثم حدث مسجد آخر ، فللعلماء
[ ص: 468 ] قولان:
القول الأول: استواء القديمة والحادثة في الاستحقاق.
وبه قال بعض
المالكية .
وحجته: قاعدة عموم الأشخاص يستلزم عموم الأزمان.
القول الثاني: اختصاص الجهة الموجودة بالوصية دون الطارئة.
وبه قال بعض
المالكية .
الراجح - والله أعلم -: القول الأول; لقوة دليله.