الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثانية: إذا أوصى لجهة من الجهات دون تعيينها ثم حدث ما يماثلها من الجهات، كالوصية لمسجد مدينة كذا، ثم حدث مسجد آخر ، فللعلماء [ ص: 468 ] قولان:

القول الأول: استواء القديمة والحادثة في الاستحقاق.

وبه قال بعض المالكية .

وحجته: قاعدة عموم الأشخاص يستلزم عموم الأزمان.

القول الثاني: اختصاص الجهة الموجودة بالوصية دون الطارئة.

وبه قال بعض المالكية .

الراجح - والله أعلم -: القول الأول; لقوة دليله.

التالي السابق


الخدمات العلمية