الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الخامسة: تكييف الوصية للجهة :

الوصية عقد يوجب حقا، وهذا الحق قد يكون منفعة بحسب نص الموصي في وصيته، وقد يكون عينا، وعلى هذا فلا يخلو من أمور:

1 - أن يوصي بمنفعة شيء لجهة معينة على جهة التأبيد، فيكون وقفا عليها له حكم الوقف.

2 - أن يوصي برقبة شيء، فهذه الوصية تمليك.

3 - إذا لم يصرح الموصي بقصده، فتحمل على الحبس إذا تلفظ به حملا للفظ على حقيقته، كما تحمل على تمليك العين إذا أطلق في لفظ وصيته حملا للفظ على ظاهره.

4 - أن يقول: هي صدقة على جهة كذا كالمسجد ونحو ذلك، فيحمل على الوقف; لأن الناس يريدون بالصدقة على المساجد والمدارس التحبيس عليها، والحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية.

التالي السابق


الخدمات العلمية