المسألة الثانية: قبول رب الحيوان:
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في
اشتراط قبول رب الحيوان لصحة الوصية على الحيوان ، على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط.
وهو قول
الحنابلة .
[ ص: 476 ] وحجته: ما تقدم من عمومات أدلة الوصية للحيوان.
القول الثاني: أنه يشترط.
وهو قول
الشافعية .
وحجته: أن الوصية في الحقيقة راجعة إلى رب الحيوان.
الراجح - والله أعلم -: أنه يشترط قبول ربها إذا لحقه ضرر بالمنة، فإن لم يكن فلا يشترط; لما في ذلك من الإحسان على الحيوان الذي جاءت به الشريعة، فالأمر لا يختص برب الحيوان.