المسألة الثالثة:
مصرف هذه الوصية :
تصرف هذه الوصية في الإنفاق على الحيوان اتباعا لشرط الموصي.
ونص
الشافعية : على أن الذي يتولى الإنفاق عليها الوصي، أو نائبه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أو غيره، ثم القاضي، ثم نائبه.
ونص
الشافعية أيضا: على أنه إذا قامت قرينة على قصد مالكها وأن ذكر الحيوان على وجه الاستطراف، فإن الوصية تكون ملكا له يصرفه كيف يشاء؛ اتباعا لقصد الموصي الذي دل على اعتباره حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419 "إنما الأعمال بالنيات" .