المسألة الثانية:
الوصية للحربي على سبيل الجهة العامة :
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: عدم الصحة.
وهو قول جمهور أهل العلم:
الحنفية ،
والمالكية ،
والشافعية ،
والحنابلة .
القول الثاني: الصحة.
وبه قال بعض
المالكية ، ورواية عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
قال
المرداوي : "وقال في المنتخب: تصح لأهل دار الحرب، نقله
ابن منصور ".
الأدلة:
أدلة القول الأول:
1 - ما تقدم من عدم صحة الوصية إذا كان على جهة خاصة من الحربيين والمرتدين، فالجهة العامة من باب أولى.
2 - أن الجهة جهة معصية.
دليل القول الثاني:
ما تقدم من صحة الوصية لأهل الذمة.
[ ص: 500 ] ونوقش: بالفرق بين الحربيين وأهل الذمة; إذ الحربي حلال الدم والمال، بخلاف الذمي فله ذمة، معصوم الدم والمال.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم -: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من عدم صحة الوصية للحربيين; لأن الوصية قربة، وهؤلاء ليسوا من أهل القربة.
* * *