المطلب الرابع:
الوصية للمرتد
المرتد: من كفر بعد إسلامه، وقد اختلف في الوصية له على قولين:
الأول: البطلان.
وهو مذهب
الحنفية ،
والمالكية ، وأحد قولي
الشافعية ، ووجه عند
الحنابلة .
وحجته:
1 - أن المرتد مأمور بقتله، وماله موقوف، فلا تصح الوصية له.
2 - ولأن ملكه غير مستقر ولا يرث ولا يورث، فهو كالميت.
3 - ولأن ملكه يزول عن ماله بردته في قول بعض العلماء، فلا يثبت له الملك بالوصية.
القول الثاني: أنه تصح الوصية له.
[ ص: 503 ] وهو الأصح عند
الشافعية ، والصحيح عند
الحنابلة .
وقيد
الشافعية الصحة: بما إذا لم يمت على ردته فلا تصح له، وكذا إذا ألحق بدار الحرب وامتنع من المسلمين.
وحجته: ما تقدم من الدليل على صحة الوصية للحربي.
قال
ابن رجب : "فيه وجهان: بناء على زوال ملكه وبقائه، فإن قيل: بزوال ملكه لم تصح الوصية له، وإلا صحت، وصحح
الحارثي عدم البناء".
[ ص: 504 ]