فرع:
مذهب
الحنفية : جواز
وصية أحد الزوجين للآخر إذا لم يكن معه وارث آخر، ومن هنا قالوا: إذا أوصت الزوجة لزوجها بجميع المال، ولا وارث لها، فإن الزوج يأخذ الكل: النصف الأول بالإرث والنصف الثاني بالوصية؛ بناء على أن المنع من الوصية لحق الورثة، وعلى جواز الوصية بأكثر من الثلث لم يكن وارث يجوز المال.
* * *
[ ص: 523 ]