الثانية:
الوصية لولد وارثه وهي وصية صحيحة; لأنها وصية لغير وارث.
وهو قول
الحنفية ،
والمالكية ،
والشافعية ،
والحنابلة .
قال
ابن أبي عمر : "فإن كان يقصد بذلك نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين الله تعالى".
وقال
البهوتي : "تنفذ حكما - أي: بإجازة الورثة -".
وحجته:
1 - أنها تدخل في عموم قوله تعالى:
الوصية للوالدين والأقربين بناء على شمول الأقربين للأحفاد.
[ ص: 530 ] 2 - أن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير أوصى لأولاد ولده
عبد الله رضي الله عنهما ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة.
لكن إن قصد نفع الوارث لم يجز; لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
فقد ورد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه قال في قوله تعالى:
فمن خاف من موص جنفا : "أن يوصي لولد ابنته، وهو يريد ابنته" .