الثالثة:
الوصية لمن يصرفها على بعض الورثة، أو يردها إليه بعد موت الموصي ، مثل الوصية لأم زوجته، أو زوجته الكافرة لينفق ذلك على بعض أولاده، أو يردوه إليه بعد موته، إذا ثبت تواطؤ الموصي والموصى له على ذلك حين الوصية أو قبلها، إما باشتراط ذلك في الوصية ووثيقتها، وإما بالسماع الفاشي، وإما بإقرار الموصى له بذلك، فالوصية باطلة;
1- لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419 "إنما الأعمال بالنيات" .
2 - ولأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
فإن لم يثبت ذلك فالوصية صحيحة؛ إن شاء الموصى له أمسكها، وإن شاء أعطاها لبعض الورثة، سواء كان الموصى له غنيا، أو فقيرا.
وقد
nindex.php?page=hadith&LINKID=936213أوصى nindex.php?page=showalam&ids=1023البراء بن معرور لرسول الله صلى الله عليه وسلم بثلثه، فقبله ، ولأن هبة الوصية لبعض الورثة بعد قبضها هبة مبتدأة، ليس فيها ما يدل على التوليج.