الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
[ ص: 531 ] فرع:

واختلف إذا اتهم الورثة الموصى له باتفاقه مع الموصي على إنفاق الوصية على بعض الورثة، أو ردها له ، على قولين:

القول الأول: أنه لا يمين على الموصى له.

القول الثاني: أنه يحلف على نفي ذلك، فإن حلف ثبتت الوصية، وإن نكل بطلت بمجرد نكوله.

ومنشأ الخلاف: اختلاف الفقهاء في يمين التهمة، هل تتجه على المتهم أم لا؟ فمن قال بتوجهها ألزم الموصى له اليمين، ومن قال بعدم توجهها لم يوجب عليه اليمين.

ولهذا اتفقوا على أن الورثة إذا حققوا الدعوى على الموصى له وجب عليه الحلف،

(192) ما رواه مسلم من طريق ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" .

فإن حلف ثبتت الوصية، وإن نكل حلف الورثة، وبطلت الوصية، لأن النكول تصديق للناكل الأول.

التالي السابق


الخدمات العلمية