الرابعة:
الوصية لرقيق وارثه .
اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في حكم الوصية لرقيق وارثه على قولين:
القول الأول: أنها صحيحة موقوفة على إجازة الورثة.
[ ص: 532 ] وبه قال
الحنفية ، وهو أظهر قولي
الشافعية ، وبه قال
الحنابلة .
القول الثالث: أنها باطلة، وبه قال
المالكية ، وبعض
الشافعية .
واستثنى
المالكية الوصية بالشيء التافه إذا قصد به الموصي الرقيق دون السيد .
الأدلة:
دليل القول الأول: (الصحة):
ما تقدم من الأدلة: على أن الرقيق يملك.
دليل القول الثاني: (موقوفة على إجازة الورثة):
بأن الملك يقع للوارث لا للعبد، فكانت الوصية للوارث، والوصية للوارث موقوفة على إجازة الورثة.
ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم على القول بملك العبد.
دليل القول الثالث: (البطلان):
أن الوصية للعبد لا تصح; لأنه لا يملك، وإنما الملك لسيده، والسيد وارث، والوارث لا تصح له الوصية.
ونوقش هذا الاستدلال: بما نوقش به دليل القول الثاني.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم -: القول بالصحة; لما تقدم من ملكية العبد.