الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
الخامسة: الوصية لمن يتزوج ابنته، أو أخته الوارثة ، ونحو ذلك.

وقد اختلف فيها العلماء على قولين:

[ ص: 533 ] القول الأول: أنها صحيحة.

وهو قول بعض المالكية .

وحجته: لأنها وصية لأجنبي.

القول الثاني: أنها باطلة.

وهو قول بعض المالكية .

وحجته: لأنها تعود إلى الوارث.

والأقرب: القول الأول، إلا إن كان هناك مواطأة.

التالي السابق


الخدمات العلمية