الخامسة:
الوصية لمن يتزوج ابنته، أو أخته الوارثة ، ونحو ذلك.
وقد اختلف فيها العلماء على قولين:
[ ص: 533 ] القول الأول: أنها صحيحة.
وهو قول بعض
المالكية .
وحجته: لأنها وصية لأجنبي.
القول الثاني: أنها باطلة.
وهو قول بعض
المالكية .
وحجته: لأنها تعود إلى الوارث.
والأقرب: القول الأول، إلا إن كان هناك مواطأة.