الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
السادسة: ضمان صداق ابنته في مرضه .

وقد اختلف فيها بالصحة وبالبطلان، مثل التي قبلها، وإن كانت هذه وصية حكمية، والتي قبلها وصية حقيقة.

ووجه القول بالبطلان فيها: انتفاع الوارثة من الوصية فيهما، ووجه القول بالصحة: أنها وصية للزوج، وهو المستفيد منها الأصلي، وهو أجنبي غير وارث، فتصح الوصية له.

التالي السابق


الخدمات العلمية