المسألة الثانية: إذا
أوصى لجميع ورثته بحسب حصصهم، ولأجنبي معهم :
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين:
[ ص: 562 ] القول الأول: يأخذ الأجنبي وصيته كاملة بلا محاصة إذا لم تزد على الثلث.
وبه قال
المالكية .
وأبو الخطاب من
الحنابلة .
القول الثاني: أن الورثة يحاصصونه.
وهو الصحيح من المذهب عند
الحنابلة .
كمن
ترك ابنين أوصى لهما بالثلثين، وأوصى لأجنبي بالثلث ، فعلى القول الأول: يأخذ الأجنبي ثلثه كاملا.
وحجته: بطلان وصية الابنين، فتبقى وصيته، وهو لا تزيد على الثلث، فتنفذ له.
وعلى القول الثاني: القائل بالمحاصة يقسم الثلث بين الأجنبي والورثة بحسب وصاياهم، فيكون له ثلث الثلث.
وحجته: أنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث، والموصى له ابنان والأجنبي فله ثلث الثلث.
والترجيح في هذه المسألة كالترجيح في التي قبلها.