المسألة الثانية: حكم الوقف عند من قال: بعدم صحة
الوقف على النفس:
تقدم في المطلب الأول أن
المالكية، والشافعية والحنابلة قالوا: بعدم صحة الوقف على النفس، واختلفوا في مصير هذا الوقف:
فالشافعية، والحنابلة: أنه يبطل الوقف، ويعود إلى الواقف; لتخلف شرط من شروط صحة الوقف.
[ ص: 411 ]
وعند
المالكية، ووجه
للحنابلة: أنه ينتقل إلى من بعده إلحاقا له بمنقطع الابتداء.
لكن عند
المالكية: لا بد أن يحوزه من بعد الواقف قبل المانع من موت أو جنون أو فلس.
وقال
المرداوي: « فعلى المذهب هل يصح على من بعده؟ على وجهين بناء على المنقطع الابتداء على ما يأتي إن شاء الله تعالى، قال
الحارثي: ويحسن بناؤه على الوقف المعلق ».