فرع:
فإن صرح الورثة بذلك، فقالوا: أجزنا الثلث لكما، ورددنا ما زاد عليه في وصيتكما .
أو قالوا: رددنا من وصية كل واحد منكما نصفها، وبقينا له نصفها، كان ذلك آكد في جعل السدس لكل واحد منهما; لتصريحهم به، وإن
قالوا: أجزنا وصية الوارث كلها، ورددنا نصف وصية الأجنبي ، فهو على ما قالوا; لأن لهم أن يجيزوا لهما، ويردوا عليهما، فكان لهم أن يجيزوا لأحدهما ويردوا على الآخر.
[ ص: 566 ]