المطلب التاسع:
تحمل وأداء الشهادة على الوصية للوارث
اختلف فيها العلماء على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز تحمل هذه الشهادة ولا أداؤها.
وهو قول جمهور أهل العلم.
[ ص: 568 ] قال
شيخ الإسلام : "لا يجوز للمريض تخصيص بعض أولاده بعطية منجزة، ولا وصية بعد الموت، ولا أن يقر له بشيء في ذمته; وإذا فعل ذلك لم يجز تنفيذه بدون إجازة بقية الورثة، وهذا كله باتفاق المسلمين، ولا يجوز لأحد من الشهود أن يشهد على ذلك شهادة يعين بها على الظلم، وهذا التخصيص من الكبائر الموجبة للنار، حتى قد روى أهل السنن ما يدل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك ; لأنه كالمتسبب في الشحناء وعدم الاتحاد بين ذريته ; لا سيما في حقه فإنه يتسبب في عقوقه وعدم بره".
القول الثاني: جواز ذلك.
وهو قول بعض
المالكية .
الأدلة:
دليل القول الأول:
1 - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة رضي الله عنه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=24642 "لا وصية لوارث" .
وإذا حرمت الشهادة حرم تحملها؟
ونوقش: بأن معناه لا وصية لازمة، فلا يدل على التحريم حينئذ.
وأجيب: بأنه دليل عليه.
2 - ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=652456عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي [ ص: 569 ] النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: "ألك ولد سواه؟"، قال: نعم، قال: فأراه، قال: "لا تشهدني على جور" .
فهذا يدل على منع الشهادة على الباطل.
دليل القول الثاني: أنه قد يصير الوارث غير وارث، وقد يجيز الورثة، أو بعضهم، فلا تخلو الشهادة من فائدة للمشهود له.
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه مجرد احتمال، بلا دليل.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم -: القول الأول; لقوة دليله.
* * *