الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثاني

أن يكون الموصى به معلوما

الوصية بالمجهول

كما لو أوصى بسيارة من سياراته، أو ثوب من ثيابه.

اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على صحة الوصية بالمجهول.

دليل ذلك:

1 - أدلة الوصية.

وجه الدلالة: أن الله تعالى قد أعطى عبده ثلث ماله في آخر عمره، وقد [ ص: 34 ] لا يعرف حينئذ ثلث ماله، إما لكثرته، أو لغيبته، أو غيرهما ، فدعت الحاجة إلى تجويز الوصية بالمجهول.

2 - أن الموصى له يخلف الميت في ثلثه، كما يخلفه الوارث في ثلثه ، فلما جاز أن يخلف الوارث في الميت هذه الأشياء، جاز أن يخلفه الموصى له.

3 - أن المجهول ينتقل إلى الوارث فصحت الوصية به، كالمعلوم.

4 - ولأنها رخصة شرعت لتدارك ما فات، فناسب التساهل في شروطها.

التالي السابق


الخدمات العلمية