المطلب الثاني
أن يكون الموصى به معلوما
الوصية بالمجهول
كما لو أوصى بسيارة من سياراته، أو ثوب من ثيابه.
اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على صحة الوصية بالمجهول.
دليل ذلك:
1 - أدلة الوصية.
وجه الدلالة: أن الله تعالى قد أعطى عبده ثلث ماله في آخر عمره، وقد
[ ص: 34 ] لا يعرف حينئذ ثلث ماله، إما لكثرته، أو لغيبته، أو غيرهما ، فدعت الحاجة إلى تجويز الوصية بالمجهول.
2 - أن الموصى له يخلف الميت في ثلثه، كما يخلفه الوارث في ثلثه ، فلما جاز أن يخلف الوارث في الميت هذه الأشياء، جاز أن يخلفه الموصى له.
3 - أن المجهول ينتقل إلى الوارث فصحت الوصية به، كالمعلوم.
4 - ولأنها رخصة شرعت لتدارك ما فات، فناسب التساهل في شروطها.