المطلب الثالث
أن يكون مقدورا على تسليمه
(الوصية بما لا يقدر على تسليمه )
اتفق
الفقهاء على جواز الوصية بما لا يقدر على تسليمه كطيرة الطائر، أو بعيرة الشارد، أو سيارته المسروقة، أو أرضه المغصوبة، ونحو ذلك، وللموصى له السعي في تحصيله ، فإن قدر عليه أخذه إن خرج من الثلث; لأن الموصى له يخلف الميت في ثلثه، كما يخلفه الوارث في ثلثه، فلما جاز أن يخلف الوارث الميت في هذه الأشياء، جاز أن يخلفه الموصى له.
ولأن الوصية إذا صحت بالمعدوم، فما لا يقدر على تسليمه أولى.