المسألة الرابعة:
استحقاق الواقف من الوقف إذا شمله وصف الموقوف عليه:
صورة ذلك: أن يقول هذا وقف على العلماء، وهو منهم، فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أنه يدخل في الموقوف عليهم، فيستحق الأخذ من غلة الوقف.
وبه قال جمهور أهل العلم:
المالكية، والشافعية، والحنابلة. [ ص: 417 ]
القول الثاني: أنه لا يدخل الواقف في الموقوف عليهم، فلا يستحق الأخذ من الغلة.
وبه قال
الحنفية، وقول عند
الشافعية، وقول عند
الحنابلة.
الأدلة:
أدلة القول الأول:
(دخول الواقف في الموقوف عليهم ).
1 - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=887732« من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة ».
فالوقف على جميع المسلمين دخل فيهم
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه.
2 - ما تقدم من الأدلة على صحة
الوقف على النفس.
3 - قاعدة: دخول المتكلم في عموم خطابه.
دليل القول الثاني: (عدم الدخول ) : بأن الواقف أطلق الوقف، ومطلق الوقف ينصرف إلى غير الواقف.
ونوقش: بأن هذا استدلال في محل النزاع.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز انتفاع الواقف بغلة وقفه إذا وجدت فيه صفة الاستحقاق; لقوة أدلته، وضعف أدلة المخالف المبنية على قول مرجوح في مسألة مختلف فيها.
[ ص: 418 ]