الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الرابعة: استحقاق الواقف من الوقف إذا شمله وصف الموقوف عليه:

صورة ذلك: أن يقول هذا وقف على العلماء، وهو منهم، فللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أنه يدخل في الموقوف عليهم، فيستحق الأخذ من غلة الوقف.

وبه قال جمهور أهل العلم: المالكية، والشافعية، والحنابلة. [ ص: 417 ]

القول الثاني: أنه لا يدخل الواقف في الموقوف عليهم، فلا يستحق الأخذ من الغلة.

وبه قال الحنفية، وقول عند الشافعية، وقول عند الحنابلة.

الأدلة:

أدلة القول الأول: (دخول الواقف في الموقوف عليهم ).

1 - حديث عثمان رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: « من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة ».

فالوقف على جميع المسلمين دخل فيهم عثمان رضي الله عنه.

2 - ما تقدم من الأدلة على صحة الوقف على النفس.

3 - قاعدة: دخول المتكلم في عموم خطابه.

دليل القول الثاني: (عدم الدخول ) : بأن الواقف أطلق الوقف، ومطلق الوقف ينصرف إلى غير الواقف.

ونوقش: بأن هذا استدلال في محل النزاع.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز انتفاع الواقف بغلة وقفه إذا وجدت فيه صفة الاستحقاق; لقوة أدلته، وضعف أدلة المخالف المبنية على قول مرجوح في مسألة مختلف فيها. [ ص: 418 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية