الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
فرع:

ذكر الحنفية : أنه يشترط أن يكون الموصى به قابلا للتمليك، وفسروه بأن يكون الموصى به مما يصح تملكه بعقد من العقود أو بالإرث; لأن الوصية تمليك، وما لا يقبل التمليك لا يصح الإيصاء به.

وفرعوا عليه صحة الوصية بالثمار الموجودة والمعدومة، والحمل الموجود في البطن; لأنها أشياء يصح تملكها بالعقد أو بالإرث.

كما فرعوا عليه منع الوصية بالحمل غير الموجود; لأنه لا يقبل التمليك بعقد من العقود، وخالفهم الجمهور فأجازوا الوصية به.

وجعل المالكية ، والشافعية : مكان هذا الشرط أن يقبل النقل من شخص [ ص: 56 ] إلى شخص آخر بوجه من وجوه النقل، كلحم الأضحية وجلدها، والمجهول والمعجوز عن تسليمه، وما فيه غرر; لأنها تقبل النقل بالإرث والتبرع.

فإن كان لا يقبل النقل فلا تصح الوصية به، مثل الحبس، وحق الاختصاص بسكنى المدارس، والجلوس في الأسواق، والمساجد، والشفعة، فإن هذه الأشياء لا تصح الوصية بها; لأنها لا يصح نقلها من مستحقها إلى غيره.

التالي السابق


الخدمات العلمية