[ ص: 72 ] المبحث الخامس
الشرط الخامس: ألا يزيد الموصى به على الثلث
وفيه مطالب:
المطلب الأول
حكم
الوصية بأزيد من الثلث
اتفق العلماء على عدم جواز الوصية بأزيد من الثلث.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: « وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة على ثلث مال العبد » .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: « واتفقوا أن من لم يكن له قريب غير وارث، ولا أبوان لا يرثان، أنه يوصي لمن أحب بالثلث، أو بما يجوز له من الثلث، أنه يصح من ذلك ما يجوز من الثلث، ويبطل الزائد » .
وقال
ابن هبيرة: « وأجمعوا على أن الوصية بالثلث لغير الثلث جائزة، وأنها لا تفتقر إلى إجازة الورثة.
وأجمعوا على أن ما زاد على الثلث إذا أوصى به من ترك بنين، أو
[ ص: 73 ] عصبة أنه لا ينفذ إلا الثلث، وأن الباقي موقوف على إجازة الورثة، فإن أجازوه نفذ وإن أبطلوه لم ينفذ » .
والأدلة على هذا: حديث
سعد، وحديث
عمران، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء رضي الله عنهم.