[ ص: 90 ] المبحث السابع
اشتراط كون الموصى به عينا
الوصية بالمنافع
وفيه مطالب:
المطلب الأول
تعريف المنفعة
المنفعة: خلاف الضر ، قال
ابن فارس: « النون، والفاء، والعين: كلمة تدل على خلاف الضر » .
وفي الاصطلاح: أعراض مستفادة من الأعيان يمكن استيفاؤها من تلك الأعيان.
والمنفعة مال عند جمهور أهل العلم خلافا
للحنفية.
والدليل على مالية المنافع:
قال الله تعالى:
قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ، والمهر لا يكون إلا مالا.
[ ص: 91 ] ولأن وقوع عقد الإجارة على المنافع دليل على اعتبارها مالا متقوما.
ولأن الغرض الأظهر من جميع الأموال هي المنافع، فما لم تشتمل على المنفعة لا يسمى مالا.