المسألة الثالثة: أن تكون
الوصية بالمنفعة مطلقة غير مؤقتة:
إذا كانت الوصية بالمنفعة غير مؤقتة، ففي هذه الحالة اختلف الفقهاء
[ ص: 101 ] القائلون بأن المنفعة المؤبدة تورث، هل يحمل الإطلاق على التأبيد فتورث تلك المنفعة، أو يحمل على التقييد بحياة الموصى له، فإذا مات لا تورث عنه تلك المنفعة؟ على قولين:
القول الأول: أن الإطلاق في الوصية بالمنفعة يحمل على التأبيد، فتورث المنفعة عن الموصى له.
ذهب إلى ذلك بعض
المالكية ، وهو مذهب
الشافعية ،
والحنابلة .
وحجته: أن الأصل في الوصية أن تكون مؤبدة; إذ المقصود بها الأجر، والثواب، والشأن فيمن كان هذا قصده أن تستمر وصيته.
ولقاعدة: أن تعقيب الوصية يلحقها بالحبس.
القول الثاني: أن الإطلاق في الوصية بالمنفعة يحمل على التقييد بحياة الموصى له، فلا تورث عنه المنفعة.
ذهب إلى ذلك
المالكية . الترجيح:
الراجح - والله أعلم - أن حمل الإطلاق على التأبيد هو الأول; لقوة ما عللوا به.