[ ص: 103 ] المطلب السادس
ملكية الموصى له بالمنافع
إذا نص الموصي على أن الموصى له ينتفع فقط، فحينئذ تكون الوصية بالمنافع قائمة على الإباحة فقط، فله أن ينتفع بنفسه أو بوكيله، وليس له أن يتصرف في هذه المنافع.
لكن إذا وردت الوصية مطلقة غير مقيدة من قبل الموصي.
اختلف
الفقهاء -رحمهم الله- في ملكية الموصى له لهذه المنافع الموصى بها ، هل هو مالك لهذه المنافع، أم هي مباحة له فقط؟ على قولين:
القول الأول: أن هذه المنافع الموصى بها مملوكة للموصى له.
وهو قول
المالكية ،
والشافعية ،
والحنابلة .
القول الثاني: أن هذه المنافع الموصى بها مباحة فقط، وليست مملوكة للموصى له. وبه قال
الحنفية .
الأدلة:
أدلة الرأي الأول:
1 - أن الوصية تلزم بالقبول بخلاف العارية، فدل ذلك على أن المنفعة
[ ص: 104 ] في باب الوصية تمليك، وليست إباحة.
2 - أن المنافع الموصى بها تقبل التوارث، وتنتقل بعد موت الموصى له إلى ورثته، فدل ذلك على أنه مالك لتلك المنافع.
دليل القول الثاني:
استدل لهذا القول بما يلي:
أن الموصى له ملك المنافع بغير عوض، فكانت قائمة على الإباحة فقط.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - أن المنافع المستحقة للموصى له مملوكة، وليست قائمة على الإباحة ; لما ذكروه من الدليل الدال على أن هذه المنافع مملوكة للموصى له، ولأن
الفقهاء -رحمهم الله- متفقون على أنه لو أوصى شخص لآخر بعين من الأعيان، أن الموصى له يملك هذه الأعيان، فكذلك إذا أوصى له بالمنافع، فإنه يملكها كما يملك هذه الأعيان.