المسألة الثانية: إذا أوصى بالاستغلال فقط
ومثاله:
إذا أوصى شخص لآخر باستغلال منافع داره مثلا: أي أوصى له بالغلة.
ففي هذه الحالة ذهب أكثر
الحنفية إلى منع الموصى له من السكنى، وقالوا لأنه لم يملك بذلك إلا الغلة، وهذا هو الصحيح عندهم.
وعند أكثر أهل العلم: أنه يملك في هذه الحال الأمرين، فإن شاء استغل وإن شاء سكن.
وهذا هو الراجح.
[ ص: 106 ] والدليل على ذلك ما يلي:
1 - أن الموصى له إذا ملك أن يملك غيره، هذه المنافع بواسطة الإجارة وجب أن يكون مالكا لها.
2 - أنه إذا جاز أن ينتفع غيره لأجله، فالأولى أن ينتفع بنفسه ، وبالتالي يجوز له في هذه الحالة الاستعمال والاستغلال.