المسألة الرابعة: إذا كانت
الوصية مطلقة:
وذلك
إذا أطلق الموصي، فلم ينص على استقلال، أو استعمال، بأن قال: أوصيت بمنافع داري.
ففي هذه الحالة نرجع إلى العرف والعادة، فإذا كان العرف والعادة في هذا البلد أنهم يستعملون الإطلاق، ويقصدون به الاستعمال فقط أو الأمرين جميعا عمل بذلك; لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
وإذا لم يكن ثم عرف، ولم يمكن الرجوع إلى الموصي في البيان حملت العبارة على الاستغلال؛ لأنه أتم منفعة.
والذي يظهر: أنه إذا أطلق، ولم ينص على استعمال أو استغلال أنه
[ ص: 109 ] يملك الأمرين جميعا، ويجوز له التصرف في هذه المنافع بالانتفاع بها والمعاوضة عليها بالإجارة، والله أعلم.