الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب التاسع

بدء الاستفادة من المنفعة الموصى بها

لا يخلو هذا من أحوال:

الحال الأولى: أن تكون الوصية مطلقة، فيبدأ الاستفادة من المنفعة الموصى بها من حين وفاة الموصي; لأنه وقت لزوم الوصية إلا أن يعين الموصي وقتا لبدء الاستفادة.

الحال الثانية: أن تكون الوصية مقيدة بزمن:

[ ص: 112 ] فتحت ذلك أمران:

الأمر الأول: أن يكون الزمن معلوما معينا فتختص الوصية بهذا الزمن، فإن مات الموصي بعد انصرام ذلك الزمن بطلت الوصية; لتعذر تنفيذها بفوات وقتها، وإن مات بعد مضي وقتها بطلت فيما مضى، وإن مات قبل مجيء ذلك الزمن انتظر حتى يجيء; لأنها بمنزلة الواجب المؤقت بوقت، فلا يتقدم عليه.

الأمر الثاني: أن يكون الزمن غير معين، كالوصية بمنفعة داره سنة ، فللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أن الوصية تحمل على السنة الأولى، بعد موت الموصي.

وبه قال المالكية .

وحجته: أنه وقت لزوم الوصية، والظاهر من لفظ الموصي وقصده ، ولقاعدة تقديم الوصية على الإرث، وللقول بفورية التنفيذ، ودلالة الأمر على الفور.

القول الثاني: إن كانت الوصية بالمنفعة فتحمل على السنة الأولى، وإن كانت الوصية بالخدمة أو الثمار، فالخيار إلى الوارث في تعيينها.

وبه قال الشافعية .

وحجته:

1 - إن كانت الوصية بالمنفعة فتحمل على السنة الأولى; لما ذكره المالكية .

2 - ولم أقف على دليل بالنسبة لما ذكروه من منفعة الخدمة والثمار.

[ ص: 113 ] القول الثالث: أنها تبدأ من وقت القسمة.

وبه قال الحنفية .

ولعل حجته: أن ملك الموصى به يبدأ من حين القسمة.

وتقدم أن بيان هذه المسألة في مبحث ملكية الموصى به.

والأقرب: ما ذهب إليه المالكية ; لما ذكروه من التعليل.

التالي السابق


الخدمات العلمية