الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثانية: إذا رد الموصى له بالمنفعة وصيته، فإن هناك اتفاقا بين المذاهب الأربعة على أن المنفعة ترجع لورثة الميت، ولا تكون للموصى له بالرقبة لبطلان الوصية بالمنفعة، والقاعدة: أن الوصية الباطلة ترجع لورثة الموصي.

فإن وهبها للموصى له بالرقبة، أو باعها له، فإن المنفعة تكون للموصى له بالرقبة; لأن بيع الوصية أو هبتها يعتبر قبولا للوصية ، كما قال مالك.

التالي السابق


الخدمات العلمية