المسألة الثانية:
إذا رد الموصى له بالمنفعة وصيته، فإن هناك اتفاقا بين المذاهب الأربعة على أن المنفعة ترجع لورثة الميت، ولا تكون للموصى له بالرقبة لبطلان الوصية بالمنفعة، والقاعدة: أن الوصية الباطلة ترجع لورثة الموصي.
فإن وهبها للموصى له بالرقبة، أو باعها له، فإن المنفعة تكون للموصى له بالرقبة; لأن بيع الوصية أو هبتها يعتبر قبولا للوصية ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.