قوله: في أيام معدودات : روى nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن الأيام المعدودات، والأيام المعلومات، يجمعهن أربعة أيام: يوم النحر، وثلاثة أيام بعده، فاليوم الأول: معلوم غير معدود، واللذان بعده: معلومان معدودان، والرابع: معدود غير معلوم، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وغيره.
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وغيره: المعدودات: أيام العشر، والمعلومات: أيام النحر.
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم : المعلومات: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، والمعدودات: أيام التشريق.
والأمر بذكر الله تعالى عند أكثر العلماء يراد به: التكبير عند رمي الجمار، وفي أدبار الصلوات، وقد تقدم القول في أدبار الصلوات، وقد ثبت التكبير عند الرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن جماعة من السلف الصالح.
وقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه [ ص: 473 ] يعني: أنه يرجع مغفورا له، لم يبق عليه من آثامه شيء، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، وغيرهما.
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وغيرهما: المعنى: فمن تعجل; فلا إثم عليه في تعجيله، ومن تأخر; فلا إثم عليه في تأخيره.
وقوله تعالى: لمن اتقى قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أبيح التعجيل لمن اتقى.
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إنما مغفرة الذنوب لمن اتقى في حجه.
وقيل: المعنى: ألا يقول المتقدم للمتأخر، ولا المتأخر للمتقدم: أنت آثم.