التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل

المهدوي - أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي

صفحة جزء
وقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أصل (اللغو) في اللغة: ما لا فائدة فيه.

و(اللغو) في اليمين في قول مالك، وأبي حنيفة، وأصحابه، وكثير من الصحابة والتابعين: أن يحلف الإنسان على الشيء، وهو يرى أنه كما حلف، ثم لا يكون ذلك.

وهو في قول الشافعي وغيره: قول الإنسان في درج الحديث بغير تعمد: (لا والله) ، و(بلى والله) ، وروي ذلك عن عائشة، وابن عباس، وغيرهما.

[ ص: 513 ] سعيد بن جبير : هو الرجل يحرم الحلال.

مسروق : هو كل يمين في معصية، وروي عن ابن الزبير أنه قال: لا كفارة في المعصية، وروي نحوه عن ابن المسيب .

وعن ابن عباس أيضا: اللغو: أن تحلف وأنت غضبان، وقاله طاووس .

مجاهد : هما الرجلان يتبايعان، فيقول أحدهما: والله لا أبيعك بكذا، ويقول الآخر: والله لا أشتريه بكذا.

النخعي : هو الرجل يحلف ألا يفعل الشيء، ثم ينسى فيفعله.

ابن زيد : هو قول الرجل: أعمى الله بصره، أخرجه الله من ماله إن لم يفعل كذا.

وقيل: هو الرجل يقول: إن فعلت كذا فهو كافر، ونحوه، وروي نحوه عن زيد بن أسلم، [وقال: المعنى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم من الشرك].

وقال غيره: معنى بما كسبت قلوبكم : بما اعتقدتم اليمين فيه.

[ ص: 514 ] والذي يكفر من الأيمان في قول أكثر العلماء: أن يحلف على الشيء ألا يفعله، ثم يفعله، أو يحلف ليفعلنه، ثم يريد ألا يفعله.

ولا كفارة في الغموس; وهي اليمين الكاذبة يتعمدها الحالف، عند أكثرهم.

وذكر الكفارات فيه مذكور في (سورة المائدة) [89].

التالي السابق


الخدمات العلمية