[ ص: 518 ] ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : يعني: الحمل والحيض،
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : هو الحمل وحده.
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني: أجل العدة، إذا كان طلاقه واحدة أو اثنتين، أحبت المرأة ذلك أو كرهت، ويشهد على الرجعة كما أمر الله عز وجل.
والجماع رجعة في قول سائر العلماء، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإسحاق : إذا أراد به الرجعة، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب في القبلة، والمباشرة، وقال فيهما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: إنهما رجعة إذا كانتا لشهوة،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيره:
لا يكون مراجعا حتى يتكلم بالرجعة .
وليس في الرجعة صداق ولا ولي في قول سائر العلماء.
وقوله:
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أي: لهن من إدرار النفقات، وإقامة
[ ص: 519 ] الواجبات، والعدل بينهن [على من كانت له زوجات، وغير ذلك; من حسن العشرة، وإقالة العثرة]; مثل الذي عليهن; من التحفز، وحفظ الغيب، والطاعة، والتصاون، والنصح بحسب الاستطاعة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الآية: إني أحب أن أتزين للمرأة، كما أحب أن تتزين لي.
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : المعنى: تتقون الله فيهن، كما يتقينه فيكم.
وللرجال عليهن درجة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : هو ما فضله الله به عليها من الجهاد، والميراث، وغير ذلك.
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد : له أن يطلقها، وليس لها من الأمر شيء.
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : له منزلة في الأخذ عليها بالفضل في المعاملة، وقال: ما أحب أن أستوفي منها جميع حقي; لتكون لي عليها الفضيلة.
[ ص: 520 ] وقوله:
الطلاق مرتان معناه:
عدد الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرتان، والآية في قول أكثر العلماء محكمة، وقوله:
فطلقوهن لعدتهن تبيين.
وذهب بعض العلماء إلى أنها ناسخة لما كانوا عليه من أن الرجل كان يطلق زوجته من الطلاق ما شاء، فإذا كادت تحل راجعها، روي معناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وغيرهما.
وقال قوم: هي منسوخة بقوله:
فطلقوهن لعدتهن .
[وقوله:
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يريد: بعد المرتين، وقيل: في جميع الصحبة].
وقوله:
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الآية.
أكثر العلماء على أن
الفدية إنما تجوز إذا كان النشوز من قبل المرأة، وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وإن كان من قبل الزوج، قال: ولا يجبر على رد ما أخذه، وهو آثم.
[ ص: 521 ] ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وغيرهم: أنه يجوز بمثل ما أعطاها، أو أقل، أو أكثر، وكره
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وغيرهم أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وقال عطاء،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري : ليس ذلك له.
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني إلى أنها منسوخة بالتي في (النساء) ؛ قوله تعالى:
فلا تأخذوا منه شيئا [النساء: 20]، وقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا.
وقوله:
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا يعني: الطلقة الثالثة
فإن طلقها يعني: الثاني;
فلا جناح عليهما أن يتراجعا ؛ يعني: المرأة والزوج الأول.
والنكاح عند سائر العلماء الذي تحل به المبتوتة: النكاح في الفرج; وهو الوطء، سوى
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ; فإنه رأى النكاح الصحيح إذا لم يرد به الإحلال
[ ص: 522 ] يحلها وإن لم يطأ،
ولا يحل الذمي الذمية للزوج المسلم المطلق ثلاثا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وربيعة، ويحلها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وغيرهما.
ولا يحل الصبي الذي يطأ مثله في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ويحل عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وغيرهما.
ويحل العبد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وأكثر العلماء.
وقوله:
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى قوله
ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : هو الرجل يطلق، ثم يرتجع، ثم يطلق، ثم يرتجع، يطول عليها; اعتداء.
ومعنى
فبلغن أجلهن : قاربن بلوغ الأجل.
ولا تتخذوا آيات الله هزوا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : كان الرجل يطلق، ثم يقول: إنما كنت لاعبا.
وقوله:
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف .
[ ص: 523 ] هذه الآية نزلت في رجل منع أخته من الرجوع إلى زوج كان طلقها، [وأخو المرأة: قيل: هو
nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار]، وقيل:
ابن سنان، وقيل: هو
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله.
وقيل: هو خطاب للأزواج; لأنهم كانوا يطلقون ويراجعون كلما قرب انقضاء العدة.
فبلوغ الأجل على القول الأول انقضاؤه، وعلى القول الثاني: المقاربة.