وقوله:
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ، وقال في موضع آخر:
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا : فدل بهذا على أن
الحمل قد يكون ستة أشهر، وقد حكم بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي، وجماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ومسائل الرضاع وما يحرم منه مذكور في (النساء) [23].
وتجبر المرأة ذات الزوج على إرضاع ولدها من زوجها التي هي في عصمته [ ص: 524 ] في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وغيرهما، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إلا أن تكون من ذوات الشرف اللاتي لا ترضع مثلهن، فذلك على الأب.
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: ليس له أن يجبرها، فإن استأجرها بأجر معلوم فقبلت; فلا أجر لها.
ولا تجبر المطلقة طلاقا بائنا على رضاع ولدها من الذي طلقها، إلا ألا يقبل غيرها، فتجبر على إرضاعه بأجرها، وهي أحق برضاعه من غيرها إن طلبت ذلك; إذ الرضاع من حقوق الأمهات.
وعلى المطلقة الطلاق الذي تملك فيه الرجعة رضاع ولدها حتى تنقضي العدة; لأن نفقة الأب جارية عليها، وعصمته غير زائلة عنها.
وإذا كان الرجل عديما، فوجد من يرضع له بغير أجرة; فذلك له; إلا أن ترضى الأم بذلك; فتكون أحق.
وقوله:
وعلى الوارث مثل ذلك روى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن المعنى: وعلى الوارث ألا يضار.
والنفقة من مال الأب إن كان له مال، فإن لم يكن له مال; فهو فقير من
[ ص: 525 ] فقراء المسلمين.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا: أن
على الأم أن ترضعه إذا لم يكن للأب مال، أو لم يقبل غيرها، فإن لم يكن لها لبن، وكان لها مال; فرضاعه عليها في مالها.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يلزم الرضاع إلا والدا أو جدا وإن علا.
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه:
نفقته وأجرة رضاعه على كل ذي رحم على مقادير مواريثهم، فإن لم يكن له ولي; ففي بيت المال.
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وغيرهم: رضاعه ونفقته على كل وارث.
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل، وإسحاق :
نفقة اليتيم على العصبة الرجال دون النساء، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في «الأسدية» : أن الآية منسوخة، ولم يذكر ما نسخها.
النحاس: يشبه أن يكون الناسخ لها: أنه لما أوجب للمتوفى عنها زوجها من مال المتوفى نفقة حول، والسكنى، ثم نسخ ذلك ورفعه; نسخ ذلك أيضا عن الوارث.