وقوله:
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
التعريض في العدة: أن يقول لها: (إني أريد أن أتزوج) ، و(وددت لو أني تزوجتك) ، و(إني فيك لراغب) .
[ ص: 529 ] nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد: هو أن يقول لها: (إنك علي لكريمة) ، (إني فيك لراغب) ، و(إن الله لسائق إليك خيرا ورزقا) ، ونحوه من القول.
فإن
خطب في العدة، وسمى الصداق، وواعد; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فراقها أحب إلي، وتكون تطليقة واحدة، ثم يدعها حتى تحل ويخطبها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : النكاح ثابت إذا عقد بعد انقضاء العدة،
والتصريح في العدة مكروه.
علم الله أنكم ستذكرونهن قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : في أنفسكم، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : في الخطبة.
ولكن لا تواعدوهن سرا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير : السر: أن يعاقدها ألا تتزوج غيره.
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن، وأبو مجلز : السر: الزنى، وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري .
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد : لا تنكحوهن وتخفوا النكاح، فإذا خرجت من العدة; أظهرتموه.
و(السر) في اللغة يكون على ثلاثة أوجه:
[ ص: 530 ] الإخفاء في النفس، والغشيان، والشرف في الحسب; يقال: (فلان من سر قومه) ؛ إذا كان من صميمهم.
إلا أن تقولوا قولا معروفا يعني: التعريض.
ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله : {الكتاب} : القرآن، فالمعنى: فرض الكتاب.
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : {الكتاب} : هو الفرض نفسه، والمراد به: انقضاء العدة.
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن الآية.
ليست المتعة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وابن أبي سلمة واجبة في شيء من الأحوال، ويؤمر بها المطلق، ولا يجبر.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : هي واجبة لكل مطلقة لم يفرض لها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وغيرهما:
[لكل مطلقة متعة. [ ص: 531 ] ولا حد للمتعة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وغيرهما].
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أرفعها الخادم، ودون ذلك الكسوة، ودون الكسوة النفقة.
عطاء: أوسطها: الدرع، والملحفة، والخمار.
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ذلك أدناها.
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : إذا طلقها ولم يكن دخل بها، ولم يكن فرض لها; أجبر على نصف صداق مثلها.
وقد بسطت القول في ذلك في «الكبير» .
وقوله:
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم :
وجوب نصف الصداق على من لم يدخل إجماع.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه قال: في هذه الآية حكم ناسخ للآية التي في (الأحزاب) ؛ وهي:
فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا [الأحزاب: 49] في المطلقة قبل الدخول; يعني: أنها نسخت المتعة بنصف الصداق.
[ ص: 532 ] ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وأصحابه: أن
الصداق يجب كاملا بإرخاء الستر، وإغلاق الباب.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن دخل عليها في بيتها; صدق عليها، وإن دخلت عليه في بيته; صدقت عليه.
وذهب
شريح، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، وغيرهم: إلى أنه لا يجب إلا بالمسيس، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقوله:
إلا أن يعفون يعني: النساء البوالغ اللواتي أمرهن إليهن، ولا ولاية لأحد عليهن.
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وغيرهما: أنه الزوج، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وأصحابه.
و(عفوه) : أن يدفع الصداق كاملا، وليس عليه غير نصفه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وغيرهم: هو الولي.
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته.
وإنما يجوز عفو الولي إذا كان من أهل السداد، ولا يجوز عفوه إذا كان سفيها.
وفي قوله:
وأن تعفوا أقرب للتقوى دليل على أن
فعل المعروف والسخاء [ ص: 533 ] من التقوى، وهو في القريب آكد، إلا أن يرى نصف الصداق من حقه، وقد ندب إلى هبته كله، وإن جعلت العافي الزوج; فهو من ذلك; لأن عليه النصف وترك الكل، فافهم.
وقوله:
وأن تعفوا أقرب للتقوى يعني: الذي بيده عقدة النكاح، والنساء الحائزات الأمور.