وقوله: 
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة  : قال بعض العلماء: هذه الآية ناسخة لما كان قبل الإسلام; وفي أول الإسلام، من أن 
الرجل إذا أتبع بدين،  [ ص: 601 ] ولم يكن عنده ما يقضي منه دينه; بيع في الدين، وهي عند أكثر العلماء عامة في كل معسر. 
وارتفاع 
ذو عسرة على أن {كان} بمعنى: (وقع) ، والمعنى: وإن وقع ممن تطالبون أو تداينون ذو عسرة.... 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي،  وشريح:  نزلت في الربا، وذكر بعضهم: أنها في مصحف 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  رضي الله عنه: ( وإن كان ذا عسرة ) . 
ويحبس المفلس في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي،   nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة،  وغيرهم، حتى يتبين عدمه، ولا يحبس عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  إذا لم يتهم أنه غيب ماله، ولم يتبين لدده، وكذلك لا يحبس إن صح عسره. 
وقوله: 
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه  : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   : نزلت في السلم خاصة، في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم; يريد: بثمن معلوم، بقدر معلوم، من غير أن يكون طعاما بطعام.  
[ ص: 602 ] وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري،   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر،  وغيرهما: أن الكتاب واجب إذا باع بدين. 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء   : أشهد إذا بعت بدرهم أو بنصف درهم، أو بثلث درهم; فإن الله تعالى يقول: 
وأشهدوا إذا تبايعتم  . 
وقيل: هي منسوخة بقوله: 
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ، روي ذلك عن الخدري، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري،  وغيرهما. 
وهي عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي،  وأكثر العلماء ندب. 
وقوله: 
وليكتب بينكم كاتب بالعدل أي: لا يكتب لصاحب الحق أكثر مما له، ولا أقل. 
ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي   : المعنى: لا يأب كاتب أن يكتب إذا كان فارغا. 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : لا يكتب الكتب بين الناس إلا عارف بها، عدل في نفسه، مأمون على ما يكتبه; لقوله: 
وليكتب بينكم كاتب بالعدل  . 
والآية عند أكثر العلماء ندب، 
وليس على الكاتب واجبا أن يجيب إذا دعي، وكذلك الشهود في الابتداء، فإن شهدوا; لزمهم الأداء. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن   : لا يأبوا في الابتداء والتبليغ.  
[ ص: 603 ] وقال بعض العلماء: لا يأب إذا لم يوجد غيره. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك،   nindex.php?page=showalam&ids=14354والربيع بن أنس   : هي منسوخة بقوله: 
ولا يضار كاتب ولا شهيد ؛ فأصل {يضار} على هذا القول: (يضارر) . 
فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل قال 
ربيعة:  الذي لا يثمر ماله في بيعه ولا ابتياعه، ولا يمنع نفسه لذاتها; يسقط في المال سقوط من لا يعد المال شيئا. 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   : السفيه: الجاهل بالإملاء، والضعيف: الأخرق. 
وقيل: الضعيف: من به ضعف; من خرس، أو بكم، أو جنون، أو هرم. 
فليملل وليه بالعدل قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك   : ولي الدين; أي: ليقر بما عليه من الحق. 
ومذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : أن (السفيه) : الذي يستحق الحجر، و(الضعيف) : الضعيف في عقله; كالمجنون، والمعتوه، و(الذي لا يستطيع أن يمل) : الصغير، و(وليه) : من يلي عليه.