وقوله:
واستشهدوا شهيدين من رجالكم يعني: الأحرار خاصة في قول أكثر العلماء.
[ ص: 604 ] ولا تجوز
شهادة العبد عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وغيرهم، وأجازها شريح،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل، وإسحاق، وغيرهم، وأجازها
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي في الشيء اليسير.
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك شهادة الصبيان فيما بينهم في الجراح خاصة، ما لم يفترقوا أو يختلفوا، ولا تجوز أقل من شهادة اثنين منهم، لصغير على كبير، ولا لكبير على صغير، ولم يجز
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، وأصحابه شهادتهم.
ويجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك شهادة ولد الزنا، إلا في الزنا، وأجازها
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة في الزنا وغيره، ولم يجزها
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع مولى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في شيء.
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وغيرهما
شهادة القاذف إذا تاب، ولم يجزها
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه.
ويجوز عند أكثر العلماء
شهادة من أتى حدا من الحدود; كشرب الخمر، ونحوها، إذا تاب وحسنت توبته.
[ ص: 605 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: إلا في ما حد فيه.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن سكر من الخمر أو غيرها; فشهادته مردودة; لأن السكر يريد: من غير خمر- حرام في قول من يرى ذلك:
كتحريم قليل الخمر وكثيرها بالإجماع.
ولم يجز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك شهادة
القدرية، وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي شهادة أهل الأهواء.
وتجوز
شهادة لاعب الشطرنج في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وغيرهما، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: إلا أن يشغله عن الصلاة.
ولا تقبل
شهادة شاهد الزور عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أبدا، وتقبل شهادته عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة إذا تاب.
ولا تقبل عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي شهادة الولد للوالدين، ولا الوالدين للولد، وتقبل عند
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، nindex.php?page=showalam&ids=12418وابن راهويه، وغيرهما.
[ ص: 606 ] ولا تقبل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك شهادة أحد الزوجين لصاحبه، وتقبل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وغيرهما.
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره
شهادة الأعمى، ولم يجزها
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة .
وقوله:
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان قال
ابن بكير: هذه مخاطبة للحكام; أي إن لم يأت الطالب برجلين; فليأت برجل وامرأتين، وشهادة المرأتين مع الرجل جائزة مع وجود الرجلين، وليس ذلك بمخصوص للعدم.
وقيل: المخاطبة لصاحب الدين.
وشهادة النساء في الحدود غير جائزة في قول عامة الفقهاء، وكذلك في النكاح والطلاق في قول أكثر العلماء، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وغيرهما، وإنما يشهدن في الأموال، وكل ما لا يشهدن فيه فلا يشهدن على شهادة
[ ص: 607 ] غيرهن فيه، كان معهن رجل أو لم يكن، ولا ينقلن شهادة إلا مع رجل، نقلن عن رجل أو امرأة.
ويقضى باثنتين منهن في كل ما لا يحضره غيرهن; كالولادة، والاستهلال، ونحو ذلك، هذا كله مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره، وفي بعضه اختلاف.
ومعنى
أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى : تصير شهادتهما كشهادة الذكر، قاله ابن عيينة.
وقال غيره: معناه: أن تنسى إحداهما، فتذكرها الأخرى.
ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله أي: لا تملوا أن تكتبوا الحق، قليلا كان أو كثيرا.
ذلكم أقسط عند الله أي: أعدل.
وأقوم للشهادة أي: أثبت.
وأدنى ألا ترتابوا أي: وأقرب إلى ألا تشكوا.
ثم رخص في
ترك الكتاب في التجارة الحاضرة، فقال:
إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها .
وأشهدوا إذا تبايعتم : ندب عند أكثر العلماء، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه واجب.
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك : ما كان من بيع حاضر; فإن شاء أشهد، وإن شاء لم يشهد، وما كان إلى أجل; فليشهد.
وقيل: إنه منسوخ بقوله:
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته .