[ ص: 608 ] ولا يضار كاتب ولا شهيد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس :
لا يكتب الكاتب ما لم يمل عليه، ولا يزيد الشاهد في شهادته، فالأصل على هذا: (يضارر) ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، وغيرهما: يكون الأصل: (يضارر) ؛ قالا: نهى الله تعالى أن يدعى الشاهد إلى الشهادة والكاتب إلى الكتابة وهما مشغولان، فيقال لهما: قد أمركما الله ألا تمتنعا، فيضر بهما.
وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم أي: معصية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة :
الرهن في السفر: بنص التنزيل،
والرهن في الحضر: جائز بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرو عن أحد منعه في الحضر سوى
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، ولا يكون إلا مقبوضا، كما قال الله عز وجل، وكونه على يدي عدل قبض له في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأكثر العلماء، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة والحكم وغيرهما: ليس بقبض.
وقوله:
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وغيرهما رضي الله عنهم: هي محكمة عامة، والمعنى عندهما: أن
الله تعالى يحاسب خلقه على ما عملوه، وما أسروه في أنفسهم، فيغفر
[ ص: 609 ] للمؤمنين، ويؤاخذ الكافرين والمنافقين.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها: أن محاسبة الله عز وجل على ما أسروه ولم يعملوه; إنما هو بالمصائب في الدنيا، هذا معنى قولها، وروت معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة، وغيرهما: أنها محكمة مخصوصة في كتمان الشهادة.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، وغيرهم: أنها منسوخة بقوله:
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
وأحسن ما يحمل هذا المذهب عليه: أن تكون الآية إنما نسخت الشدة اللاحقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند نزولها، فتكون من قولهم: (نسخت الريح الآثار) ؛ أي: أزالتها، ومن قولهم: (نسخت الشمس الظل) ؛ إذا أزالته، وحلت محله، فكأن اللين الذي في الآية الأخرى أزال الشدة التي في الآية الأولى، وحل محلها، فإن لم يحمل على هذا; ففيه بعد; لأن الآية خبر، وإذا لم يكن في الخبر معنى الأمر والنهي; استحال نسخه.