وأكثر العلماء على صحة الحكم بها، سوى من لا يعول عليه ممن زعم أنها قمار، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومن تابعه القرعة في الربع، ولم يجيزوه في العبيد.
وصفة القرعة عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن تقطع رقاع صغار مستوية، فيكتب في كل رقعة اسم ذي السهم، ثم تجعل في بنادق طين مستوية لا تفاوت فيها، ثم [ ص: 55 ] تجفف قليلا، ثم تلقى في ثوب رجل لم يحضر ذلك، ويغطى عليها ثوبه، ثم يدخل يده ويخرج، فإذا أخرج اسم رجل; أعطي الجزء الذي أقرع عليه.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير: أنه أقرع بالخواتم، ثم دفع خواتم المقترعين إلى رجل، فأخفاها، وجعل يخرج.