تقدم القول في: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) .
وقوله: (ومن دخله كان آمنا) : أكثر العلماء على أن الحدود تقام في الحرم، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وغيرهم، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة.
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : من أصاب حدا في الحرم; أقيم عليه فيه، فإن أصابه في الحل، ولجأ إلى الحرم; لم يكلم، ولم يبايع، حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه الحد.
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : إن جنى في الحرم، أقيم عليه الحد، وإن جنى في الحل، ثم لجأ إلى الحرم; فقد أمن، ولا يعرض له.
يحيى بن جعدة: المعنى: ومن دخله كان آمنا من النار.
[ ص: 91 ] وقد ذهب بعضهم إلى أن (من) ههنا لما لا يعقل، والآية في أمان الصيد، وهو شاذ.