(ذلك أدنى ألا تعولوا) أي: ذلك أقرب إلى ألا تميلوا عن الحق وتجوروا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وغيرهما.
وأصل (العول) : الخروج عن الحد، و
(العول) في الفرائض: الخروج عن حد السهام المسماة. [ ص: 186 ] وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أن المعنى: ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم، واعترض قوله بأن الله تعالى قد أحل بملك اليمين ما شاء الإنسان من العدد.
(وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) : (النحلة) : العطية على غير وجه المثامنة.
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وغيره: معنى (نحلة) : فريضة.
وقيل: معناه: دينا; أي: تعبدا، من قولهم: (فلان ينتحل كذا) ; أي:
يدين به.
وقيل: سميت (نحلة) ; لأنه قد كان يجوز ألا يعطين شيئا، فنحلهن الله ذلك.
وقيل: لا تكون نحلة إلا فيما طابت به النفس، لا فيما أكره عليه.
وأكثر العلماء: على أن الخطاب ههنا للأزواج، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد، وغيرهما.
أبو صالح: هو للأولياء; لأن الولي كان يأخذ الصداق لنفسه.
وقيل: إن سبب نزول الآية: أن الرجل كان يزوج الرجل أخته على أن يزوجه الآخر أخته، ولا صداق لواحدة منهما، وهذا هو الشغار.
[ ص: 187 ] (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) : الاختلاف فيه: هل الخطاب للأزواج أو للأولياء؟ على ما تقدم، و (الهاء) في (منه) للصداق، أو للمال الذي دل عليه الكلام، أو للإيتاء.
(ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد: يعني: السفيه من ولدك.
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، وغيره: (السفهاء) : ههنا: النساء والصبيان، والمعنى: لا تطلقوهم على أموالكم; فيفسدوها، فأما إعطاؤهم إياها مع صيانتهم لها; فغير مختلف فيه.
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : (السفهاء) ههنا: النساء، وكان يجب على هذا أن يقول: السفائه، أو السفيهات; لأنه الأكثر في جمع (فعيلة) .
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري، وغيره: (السفهاء) ههنا: كل من يستحق الحجر.
ووجه إضافة الأموال إلى المخاطبين على هذا وهي للسفهاء: أنها بأيديهم، وهم الناظرون فيها، فنسبت إليهم اتساعا، وقد قال الله تعالى:
(فسلموا على أنفسكم) [النور: 61]، وقال:
فاقتلوا أنفسكم [البقرة: 54].
[ ص: 188 ] (وقولوا لهم قولا معروفا) : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير : أي: قولوا لهم: إن رشدتم; دفعنا إليكم أموالكم، وقيل: المعنى: ادعوا لهم بالصلاح.
(وابتلوا اليتامى) الآية قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وغيرهما: أي: اختبروهم في عقولهم، وأديانهم، وتثمير أموالهم.
ومعنى (حتى إذا بلغوا النكاح) : الحلم، في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره، والتقدير: حال النكاح.
(فإن آنستم منهم رشدا) أي: عرفتم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
و (الرشد) في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : الصلاح في العقل والدين.
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : الصلاح في العقل، وحفظ المال.
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : العقل خاصة.
وأكثر العلماء على أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم وإن شاخ; لا يزول الحجر عنه، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وغيره.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يحجر على البالغ الحر إذا بلغ مبالغ الرجال.
(ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا) : (الإسراف) : تجاوز الحد في الإفراط) ،
[ ص: 189 ] وقوله: (وبدارا) أي: ومبادرة أن يكبروا، فيأخذوها منكم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وغيره.
(ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : فليستعفف بغناه، ولا يأكل من مال اليتيم.
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : نسخ الله منها الظلم والاعتداء بقوله:
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية [النساء: 10].
أبو يوسف صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لا أدري لعل هذه الآية منسوخة بقوله:
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [البقرة:188) .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم : هي منسوخة.
يحيى بن سعيد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن : هي في اليتيم، إن كان فقيرا; أنفق عليه بقدر فقره، وإن كان غنيا، أنفق عليه بقدر غناه.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا: المعنى:
فليأكل ولي اليتيم بالمعروف من مال نفسه، حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم.
[ ص: 190 ] وعنه أيضا: أنه قال لرجل سأله عن إبل ليتيم في حجره: إن كنت تلتمس ضالتها، وتهنأ جرباها، وتلوط حوضها، وتسقي عليها; فاشرب من لبنها.
وقيل: المعنى: فليأكل من مال اليتيم قرضا، ويرده إذا وجد، روي معناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه، وغيره.
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وغيرهما: له أن يأكل من مال يتيمه إذا كان يقوم فيه; ما سد الجوعة، ووارى العورة، ولا قضاء عليه إن وجد، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه إذا كان الولي فقيرا.
وقال بعض
أهل العراق: لا يأكل من مال يتيمه شيئا إلا أن يسافر من أجله; فيتقوت بشيء من ماله في سفره.
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : ليس لأحد أن يأكل من مال اليتيم قرضا ولا غيره.
(فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم) : هذا ندب عند أكثر العلماء، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه، وغيره: أن المعنى: فأشهدوا عليهم، فيما استقرضتم منهم.
(للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب) الآية.
[ ص: 191 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : سبب نزولها: أنهم كانوا في الجاهلية يورثون الذكور دون الإناث، فالآية ناسخة لما كانوا عليه في الجاهلية.